المحقق الكركي

39

جامع المقاصد

ولو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ . ولو قال : إن كان باقيا فهذه زكاته أو نفل ، أو قال : هذه زكاة أو نفل ، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل لم يجزئ . ولو قال : إن كان الغائب سالما فهذه زكاته ، فبان تالفا ففي النقل إلى غيره إشكال . ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء ، أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا . ولو لم ينو المالك ونوى الإمام ، أو الساعي حالة الدفع ، فإن كان أخذها كرها أجزأت ، لأنه أخذ الواجب ، وسقط اعتبار نية المالك بمنعه ، وإن أخذها طوعا لم يجزئ ، فيجب على الإمام النية في الأول